2912 · ص271 · ج1
قال في " الإنصاف ": قاله الزركشي وغيره. انتهى.
وهو ظاهر.
(ثم) إذا تم غسل يديه (يمسح جميع ظاهر رأسه) بالماء.
قال في " الإنصاف ": فلو مسح البشرة لم يجزئه كما لو غسل باطن اللحية، ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح عليه. وحده: (من حد الوجه إلى ما يسمى قفا. والبياض فوق الأذنين منه).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب ثم قال: وذكر جماعة انه ليس من الرأس إجماعاً. انتهى.
والصفة المسنونة في مسحه انه: (يمر يديه من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما) إلى الموضع الذي بدأ منه؛ لما روي عن عبد الله بن زيد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه " ١ . رواه الجماعة.
قال في " الشرح ": فان كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما نص عليه أحمد؛ لأنه قد روي عن الربيع: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فمسح الرأس كله من مفرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته " ٢ . رواه أبو داود.
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٣) ١: ٨٠ كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٣٥) ١: ٢١١ كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (١١٨) ١: ٢٩ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٢) ١: ٤٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس انه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٩٨) ١: ٧١ كتاب الطهارة، باب صفة مسح الرأس.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٣٤) ١: ١٤٩ كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٤٧٥) ٤: ٣٩.
٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (١٢٨) ١: ٣١ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.