← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2909 · ص270 · ج9
وروى ذلك بإسناده عن ابن الزبير" أنه جعل للرجل أربعاً بالليل، وأربعاً بالنهار ". وعن أنس " أنه صالح رجلاً استعدى على امرأة على ستة ". قال القاضي: لأنه غير مقدر، فقدِّر. كما أن النفقة حق لها غير مقدرة. فيرجعان في التقدير إلى اجتهاد الحاكم. قال الشيخ تقي الدين: فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم؛ كالنفقة، وكوطئه إذا زاد. قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب: خلاف ذلك، وأنه يطأ ما لم يشغلها عن الفرائض ولم يضرها بذلك. انتهى كلامه في " الإنصاف ". (و) للزوج (السفر) إلى حيث شاء (بلا إذنها) أي: إذن الزوجة ولو كان عبداً مع سيده وبدونه. بخلاف سفرها بلا إذنه؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر. (و) له السفر (بها، إلا أن تشترط بلدها)، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم " ١ . أما إن اشترطت بلدها فلها شرطها؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " ٢ . (أو) إلا أن (تكون امة: فليس له) أي: للزوج سفر بها بلا إذن سيدها؛ لما في ذلك من تفويت منفعتها نهاراً على سيدها.
١ عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ". أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٤٥٣) ٢: ٩١٦ كتاب الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز. . . ٢ أخرجه البخاري في "صحيحه " (٤٨٥٦) ٥: ١٩٧٨ كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح. وأخرجه مسلم في "صحيحه " (١٤١٨) ٢: ١٠٣٥ كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح.