← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2896 · ص269 · ج6
وعلم مما تقدم أنه إذا ادعى أحدهما الإجارة عقب العقد والبهيمة قائمة أن القول قول منكرها بيمينه؛ لأن الأصل عدم العقد وترد البهيمة إلى مالكها. (و) إن قال المالك: (أعرتك، فقال) القابض: بل (أودعتني: فقول ممالك) بيمينه؛ لما تقدم. (وله قيمة) عين (تالفة)؛ لأنه بحلفه ثبت لها حكم العارية. (وكذا) يقبل قول المالك بيمينه (في عكسها) أي: عكس هذ الصورة وهي: ما إذا قال المالك: أودعتك، وقال القابض: أعرتني. (وله) أي: للمالك على القابض (أجرة ما انتفع بها) أي: بالعين؛ لأن الأصل أن المنافع مضمونة على القابض. ودعواه أن المالك أباحها له غير مقبولة. وإذا قال القابض: أودعتني، وقال المالك: بل غصبتني: قال في " المبدع ": فوجهان. انتهى. قلت: الذي يظهر أن الأصح: أن القول قول المالك في الضمان؛ لما تقدم من أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان؛ لموافقته الأصل. والله أعلم.