2881 · ص268 · ج2
إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر صلى ركعتين " ١ . متفق عليه. وروى الترمذي مثل ذلك عن عائشة مرفوعا ٢ . وقال: هو حديث صحيح.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " رحم الله امرءا صلى قبل ٣ العصر أربعاً " ٤ يرغب ٥
فيها. ولم تكن من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر لم يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث تقدم أن ركعتي الفجر آكد الرواتب ٦ (فيخير في) فعل
(ما عداهما، و) فيما (عدا وتر سفرا) أي: في السفر. يعنى: أن المسافر يصلي ركعتي الفجر وصلاة الوتر لتأكدهما؛ لما-روى ابن عمر قال: " كان رسولصلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، ويوتر عليها. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " ٧ . متفق عليه.
ويخير فيما عدا الوتر وركعتي الفجر من الرواتب بين فعلها وتركها.
(وسن قضاء كل) من رواتب (ووتر).
أما قضاء الرواتب؛ فلما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتى الفجر مع الفجر
حين نام عنهما " ٨ . و"قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر" ٩ . وقسنا الباقي على ذلك.
١ أخرجه البخاري في "صحيحه " (١١٢٦) ١: ٣٩٥ أبواب التطوع، باب الركعتان قبل الظهر. واللفظ له. وأخرجه مسلم قي "صحيحه " (٧٢٩) ١: ٥٠٤ كتاب صلاه المسافرين، باب فضل السنن الراتبه …
٢ أخرجه الترمذي في " جامعه " (٤١٤) ٢: ٢٧٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة
٣ ساقط من أ.
٤ أخرجه أحمد في " مسنده " (٥٩٨٠) ٢: ١١٧، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٥ في ج: يرغبه.
٦ ساقط من أ.
٧ سبق تخريجه ص: ٢٥١.
٨ أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٦) ١: ٤٥ كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة. بطوله مرسلا من حديث زيد بن أسلم رضي الله عنة.
٩ أخرجه أحمد في " مسنده " (٥ ٤ ٥٥ ٢) ٦: ١٨٣ من حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه قضاء الركعتين اللتين بعد الظهر.