← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2881 · ص268 · ج2
إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر صلى ركعتين " ١ . متفق عليه. وروى الترمذي مثل ذلك عن عائشة مرفوعا ٢ . وقال: هو حديث صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " رحم الله امرءا صلى قبل ٣ العصر أربعاً " ٤ يرغب ٥ فيها. ولم تكن من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر لم يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث تقدم أن ركعتي الفجر آكد الرواتب ٦ (فيخير في) فعل (ما عداهما، و) فيما (عدا وتر سفرا) أي: في السفر. يعنى: أن المسافر يصلي ركعتي الفجر وصلاة الوتر لتأكدهما؛ لما-روى ابن عمر قال: " كان رسولصلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، ويوتر عليها. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " ٧ . متفق عليه. ويخير فيما عدا الوتر وركعتي الفجر من الرواتب بين فعلها وتركها. (وسن قضاء كل) من رواتب (ووتر). أما قضاء الرواتب؛ فلما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتى الفجر مع الفجر حين نام عنهما " ٨ . و"قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر" ٩ . وقسنا الباقي على ذلك.
١ أخرجه البخاري في "صحيحه " (١١٢٦) ١: ٣٩٥ أبواب التطوع، باب الركعتان قبل الظهر. واللفظ له. وأخرجه مسلم قي "صحيحه " (٧٢٩) ١: ٥٠٤ كتاب صلاه المسافرين، باب فضل السنن الراتبه … ٢ أخرجه الترمذي في " جامعه " (٤١٤) ٢: ٢٧٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة ٣ ساقط من أ. ٤ أخرجه أحمد في " مسنده " (٥٩٨٠) ٢: ١١٧، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ٥ في ج: يرغبه. ٦ ساقط من أ. ٧ سبق تخريجه ص: ٢٥١. ٨ أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٦) ١: ٤٥ كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة. بطوله مرسلا من حديث زيد بن أسلم رضي الله عنة. ٩ أخرجه أحمد في " مسنده " (٥ ٤ ٥٥ ٢) ٦: ١٨٣ من حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه قضاء الركعتين اللتين بعد الظهر.