2638 · ص246 · ج1
(وكره فوقها) أي: فوق الغسلة الثالثة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال: " جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " ١ . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
١ أخرجه النسائي في " سننه " (١٤٠) ١: ٨٨ كتاب الطهارة، الاعتداء في الوضوء.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٢٢) ١: ١٤٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٨٤) ٢: ١٨٠.