← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
263 · ص28 · ج9
وحرم ابن عقيل- وهو ظاهر كلام غيره- النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها. (ولمس كنظر، بل أولى). قال في " تصحيح الفروع " عند قوله: واللمس، قيل: كالنظر، وقيل: أولى، واختاره شيخنا. القول الثانى: هو الصواب بلا شك وقطع به في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير ". قال في " المغني " و" الشرح " في التحريم بالنظر إلى الفرج: لا ١ ينشر الحرمة، لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر. انتهى. (وصوت الأجنبية ليس بعورة)، قال فى " الفروع ": على الأصح. (ويحرم تلذذ بسماعه ولو) كان ٢ (بقراءة). قاله في " الفروع " وغيره. قال القاضى: يمنع من سماع صوتها. وقال أحمد في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها اذا قرأت بالليل. (و) تحرم (خلوة غير محرم) بذات محرم (على الجميع مطلقا) أي: مع شهوة او بدونها. و (كرجل) واحد يكون (مع عدد من نساء، وعكسه) بأن يختلي عدد من رجال بامرأة واحدة. قال في " االفروع ": ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد. ذكره ٣ ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب. والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم.
١ في أ: ولا. ٢ ساقط من أ. ٣ في أ: وذكره.