← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2620 · ص244 · ج5
أي: الأرش. وسقوط حقه منه هو انقطاعه عن أن يتبع الأصل. وفيه وجه. (دون حق راهن)، لأنه ملكه. وليس للمرتهن التصرف عليه فيه. (ومؤنته) أي: الرهن (وأجرة مخزنه) إن احتاج إلى خزن، (و) مؤنة (رده من إباقه) أو شروده لو كان قنا، أو حيوانا فأبق أو شرد: (على مالكه)، لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " ١ . رواه الشافعي والدارقطني وقال: إسناد حسن متصل. (ككفنه) لو مات، لأن ذلك تابع لمؤنته. (فإن) احتيج إلى شيء من ذلك و (تعذر) أخذه من مالكه: (بيع) من الرهن جزء (بقدر حاجة) إلى ذلك، (أو) بيع (كله إن خيف استغراقه)، لأن في ذلك مصلحة لهما.
١ ١ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٤١) ٢: ٨١٦ كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (١٢٦) ٣: ٣٢ كتاب البيوع. وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٥٦٧) ٢: ١٦٤ كتاب الرهن.