← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2616 · ص244 · ج1
المرأة وغير ذلك: مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به في " الرعاية " في لحية المرأة. وقيل: يجب غسل باطن ذلك كله مطلقاً. انتهى. (و) من سنن الوضوء أيضاً: (مسح الأذنين بعد رأس بماء جديد)، لما روى عبد الله بن زيد: " انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء خلاف الذي لرأسه " ١ . رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح. وعنه: لا يسن ذلك. وتأتي صفة مسحهما. (و) من السنن أيضاً: (تخليل الأصابع) من اليدين والرجلين، لأن في حديث لقيط بن صبرة المتقدم: " وخلل بين الأصابع " ٢ . قال في " الشرح ": وهو في الرجلين آكد، قال المستورد بن شداد: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلَك أصابع رجله بخنصره " ٣ . رواه أبو داود. ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها، ليحصل التيامن في التخليل. وذكر ابن عقيل في استحباب تخليل أصابع اليدين روايتين: إحداهما: يستحب لما ذكرناه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك " ٤ . رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والثانيه: لا يستحب، لأن تفريقها يغني عن التخليل. والأول أولى. انتهى. (و) من سنن الوضوء أيضاً: (مجاوزة محل فرض) بالغسل؛ لما روى نعيم
١ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١: ٦٥ كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد. ٢ سبق تخريجه ص (٢٤٢) رقم (١). ٣ أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٨ ١) ١: ٣٧ كتاب الطهاره، باب غسل الرجلين. ٤ أخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٩) ١: ٥٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع.