← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2614 · ص243 · ج10
(ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به) أي: بالقتل، (فقتل) بالآلة إنسانا: (لم يلزم الدافع) له الالة (شيء)، لأن الدافع ليس بآمر ولا مباشر. (ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه، أو أكرهه عليه) أي: على قتل قن نفسه: (فلا شيء له) على قن غيره ولا على مالكه، كما لو أذن إنسأنا لآخر في إتلاف مال الآذن فأتلفه. بإذنه. (و) من قال لغيره: (اقتلني) فقتله، (أو) قال لغيره: (اجرحني، ففعل: فهدر). نص عليه. وقدمه في" الفروع "، لأن ذلك جناية أذن له المجني عليه فيها. فسقط عنه ضمانها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل. وعنه: تلزم الدية. وعنه: للنفس. وعلى الأول هو: (كاقتلني وإلا قتلتك). وهو المذهب. وأطلق الخلاف في " الفروع " وفي " تصحيح الفروع ". قال ١ في " الرعايتين "و" الحاوي الصغير": وإن قال: اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذا. وعنه: ولا دية. زاد في"الرعايتين ": ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا هي للورثة. وقال في " الانتصار" في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة. انتهى. (ولو قاله قن) أي: قال قن لغير سيده: اقتلني أو اجرحني، أو زاد: وإلا قتلتلك فقتله: (ضمن لسيده ٢ بقيمته)، لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده.
١ في ب: قاله. ٢ في ب: لسيد.