← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2599 · ص242 · ج6
ووجه الصحة فيما إذا قال: فلك بكل سهم أصبت به درهم بالقياس على من قال: من رد شيئا من عبيدي فله بكل عبد رده درهم. ولا يجوز إن قال: وإن كان خطؤك أكثر فعليك درهم أو نحو هذا. و) لا إن قال: وإن أخطات فعليك درهم)، لأنه قمار. وإن قال من أراد رمي سهم لحاضره: إن أخطأت فلك درهم لم يجز؛ لأن الجعل إنما يكون في مقابلة عمل ولم يوجد ١ من الحاضر عمل فيستحق به شيئا. والله سبحانه وتعالى أعلم ٢ .
١ في أ: يؤجل. ٢ في ب: والله أعلم.