← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2594 · ص242 · ج1
(و) من سنن الوضوء أيضاً: (مبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم)؛ لما روى لقيط بن صبرة قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " ١ . رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً " ٢ . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعنه: أن المبالغة في الاستنشاق واجبة؛ لظاهر الحديث المتقدم. وعنه: انها واجبة في المضمضة والاستنشاق. وعنه: في وضوء. ذكره ابن عقيل في " الفنون ". والمنصوص عنه انها سنة؛ لسقوطها بصوم النفل والواجب لا يسقط بالنفل. وعنه: أن الاستنثار واجب في الوضوء؛ لظاهر الحديث. قال في " الفروع ": وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف أو هو. انتهى. وأما المبالغة في حق الصائم فتكره على الصحيح من المذهب. (و) من السنن أيضاً: المبالغة بالغسل (في بقية الأعضاء مطلقاً) أي: في الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر. (ف) المبالغة (في مضمضة: إدارة الماء بجميع الفم، وفي استنشاق: جذبه بنفس إلى أقصى أنف).
١ أخرجه أبو داود في " سننه " (١٤٢) ١: ٣٥ كتاب الطهارة، باب في الاستنثار. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٧٨٨) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. وأخرجه النسائي في " سننه " (٨٧) ١: ٦٦ بكتاب الطهارة، المبالغة في الاستنشاق. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٠٧) ١: ١٤٢ كتاب الطهاره، المبالغه في الاستنشاق والاستنثار. وأخرجه أحمد فى " مسنده " (١٧٨٧٩) ٤: ١ ١ ٢. ٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (١٤١) ١: ٣٥ كتاب الطهارة، باب في الاستنثار. وأخرجه الترمذي فى " جامعه " (٤٠٨) ١: ١٤٣ كتاب الطهارة، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. وأخرجه أحمد في (مسنده " (٢٠١٠) ١: ٢٢٨.