← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2576 · ص240 · ج5
ومتى اختلفا في الإذن فقول مرتهن بيمينه، لأنه منكر. ولو اتفقا عليه وقال المرتهن: إنما اذنت لك فى بيعه بمثرط أن يكون ثمنه رهنا أو نحوه، وانكر راهن: قبل قيوله بيمينه، لأن الأصل عدم الشرط. وفيه وجه. (وله) اي: المرتهن (الرجوع فيما) أي: تصرف (اذن فيه) للراهن، (قبل وقوعه) منه " لعدم لزومه في حقه. أشبه ما لو وكل في عقد ثم عزل الوكيل قبل فعله. وعلم من ذلك: أن رجوعه بعد وقوعه لا أثر له. فلو ادعى المرتهن أنه رجع قبل تصرف الراهن، وقال الراهن: بل بعده: فوجهان: أحدهما: أن القول قول المرتهن. اختاره القاضي، واقتصر عليه في " المغني ". والثانى: انه قول الراهن. قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. (وينفذ عتقه) اي: عتق الراهن للرهن المقبوض ولو (بلا إذن) من المرتهن. سواء كان الراهن موسرا أو معسرا نصا، لأنه إعتاق من ١ مالك تام الملك. فنفذ، كعتق المؤجر. وفارق غيره من التصرفات، لأنه مبني على التغليب والسراية. بخلاف غيره. وعنه: لا ينفذ عتق المعسر. (و) على المذهب: (يحرم) العتق بلا إذن المرتهن، لما فيه من إبطال حقه من عين ٢ الرهن. وفيه رواية. (فإن نجزه) أي: نجز الراهن عتق المرهون، (او أقر) الراهن] (به) أي: بسمق عتقه على عقد الرهن (فكذبه) المرتهن، (او احبل) الراهن] ٣ (الأمة) المرهونة (بلا إذن مرتهن في وطء) او اشتراطه في عقد الرهن.
١ في ا: في. ٢ في ا: غير. ٣ ساقط من ا.