2412 · ص225 · ج6
وأما كونه يلغو فيما إذا شرط ١ إطعام السبق لغيره؛ فلأنه عوض على
عمل. فلا يستحقه غير العامل؛ كالعوض في رد الآبق.
وقال في " الفروع ": وعند شيخنا يصح شرطه للأستاذ، وشراء قوس،
وكراء الحانوت، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. انتهى.
وذكر القاضي أن الشروط الفاسده في المسابقة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما يخل بشرط صحة العقد؟ نحو: أن يعود إلى جهالة العوض أو
المسافة ونحوهما فيفسد العقد؛ لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه.
والثاني: ما لا يخل بشرط صحة العقد ومثل بما في المتن، وبما إذا شرطا
أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل، وأشباه هذا. قال: فهذه شروط باطلة في نفسها، وفي العقد المقترن بها وجهان:
أحدهما: صحته.
والثا نى: يبطل.
١ ساقط من أوب.