← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2412 · ص225 · ج6
وأما كونه يلغو فيما إذا شرط ١ إطعام السبق لغيره؛ فلأنه عوض على عمل. فلا يستحقه غير العامل؛ كالعوض في رد الآبق. وقال في " الفروع ": وعند شيخنا يصح شرطه للأستاذ، وشراء قوس، وكراء الحانوت، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. انتهى. وذكر القاضي أن الشروط الفاسده في المسابقة تنقسم قسمين: أحدهما: ما يخل بشرط صحة العقد؟ نحو: أن يعود إلى جهالة العوض أو المسافة ونحوهما فيفسد العقد؛ لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه. والثاني: ما لا يخل بشرط صحة العقد ومثل بما في المتن، وبما إذا شرطا أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل، وأشباه هذا. قال: فهذه شروط باطلة في نفسها، وفي العقد المقترن بها وجهان: أحدهما: صحته. والثا نى: يبطل.
١ ساقط من أوب.