2400 · ص224 · ج5
في الأصل، وذكرته تبعا له بقوله: " لأن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء " ١ متفق عليه. من حديث ابي رافع.
ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء
دينه. أشبه ما لو ٢ لم يوجد قرض.
وفيه رواية.
(وإن فعل) المقترض شيئا من ذلك بأن اسكنه داره ونحوه (قبل الوفاء
ولو لم ينو) المقترض ٣ (احتسابه من دينه أو مكافأته) عليه: (لم يجز. إلا إن جرت عادة بينهما به) اي: بما فعله المقترض مع المقرض (قبل قرض)،
لما روى انس مرفوعا قال: " إذا اقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على
الدابة فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " ٤ . رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد. وفيهما كلام.
وفيه رواية: يجوز ما لم يشرطه.
(وكذا) أي: وكالمقترض ٥ (كل غريم) غيره في حكم ما تقدم ذكره.
(فإن استضافه حسب له ما اكل). نص عليه.
قال في " الفروع ": ويتوجه لا. وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره.
(ومن) أي: واي مدين (طولب) أي: طالبه رب الدين (ببدل قرض،
أو) بدل (غصب ببلد اخر) اي: غير بلد القرض والغصب: (لزمه) أي: لزم
١ ١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٨٣ ١ ٢) ٢: ٩ ٠ ٨ كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون. من حديب أبي هريرة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٠٠) ٣: ١٢٢٤ كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى
خيرأ منه … عن أبي رافع.
٢ ساقط من ا.
٣ في ب خ: المقرض.
٤ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٣٢) ٢: ٨١٣ كتاب الصدقات، باب القرض.
٥ في أ: وكالمقرض.