← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2400 · ص224 · ج5
في الأصل، وذكرته تبعا له بقوله: " لأن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء " ١ متفق عليه. من حديث ابي رافع. ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه. أشبه ما لو ٢ لم يوجد قرض. وفيه رواية. (وإن فعل) المقترض شيئا من ذلك بأن اسكنه داره ونحوه (قبل الوفاء ولو لم ينو) المقترض ٣ (احتسابه من دينه أو مكافأته) عليه: (لم يجز. إلا إن جرت عادة بينهما به) اي: بما فعله المقترض مع المقرض (قبل قرض)، لما روى انس مرفوعا قال: " إذا اقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " ٤ . رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد. وفيهما كلام. وفيه رواية: يجوز ما لم يشرطه. (وكذا) أي: وكالمقترض ٥ (كل غريم) غيره في حكم ما تقدم ذكره. (فإن استضافه حسب له ما اكل). نص عليه. قال في " الفروع ": ويتوجه لا. وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره. (ومن) أي: واي مدين (طولب) أي: طالبه رب الدين (ببدل قرض، أو) بدل (غصب ببلد اخر) اي: غير بلد القرض والغصب: (لزمه) أي: لزم
١ ١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٨٣ ١ ٢) ٢: ٩ ٠ ٨ كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون. من حديب أبي هريرة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٠٠) ٣: ١٢٢٤ كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيرأ منه … عن أبي رافع. ٢ ساقط من ا. ٣ في ب خ: المقرض. ٤ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٣٢) ٢: ٨١٣ كتاب الصدقات، باب القرض. ٥ في أ: وكالمقرض.