← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2386 · ص223 · ج2
ولأن النائم مرفوع عنه القلم. (وككلام) في الحكم: (إن تنحنح بلا حاجة) فبان حرفان، (أو نفخ فبان حرفان) يعني: أن صلاته تبطل. قال شارح " المقنع ": فأما النحنحه فقال أصحابنا: هي كالنفخ، إن بان منها حرفان بطلت صلاته. انتهى. وذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال: " من نفخ في صلاته فقد تكلم " ١ . رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه ٢ . لكن قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما ٣ . لكن المثبت مقدم على النافي ٤ . وعنه: تبطل ولو لم يبن حرفان. وعنه: لا تبطل ولو بان حرفان. (لا إن انتحب) المصلي (خشية) أي: خشية الله، (أو غلبه سُعال أو عُطاس أو تثاؤب ونحوه) كبكاء. فلا يكون كالكلام ولو بان حرفان في المنصوص عنه فيمن غلبه البكاء. وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاوبه هاه هاه. وذلك لأن هذا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام. ***
١ أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (١٧ ٣٠) ٢: ١٨٩ كتاب الصلاة، باب النفخ فى الصلاة. وأخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٦٥٤١) ٢: ٦٧ كتاب الصلوات، في النفخ في الصلاه. ٢ أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٣٠١٩) الموضبع السابق. ٣ في أ: عنها. ٤ في أ: النفي.