← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2380 · ص222 · ج7
[فصل: في وظيفة الناظر] (فصل. ووظيفتُه) أى: النا ظر (حفظُ وقفٍ، وعمارتًه، وأيجارُه، وزرعًه، ومخاصمةً فيه، وتحصيلُ ريعهِ: من أجرة أو زرع أو ثمر. والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته) بما يحصل به تنميته: (من عمارة وإصلاج. (و) وظيفتُه أيضاً (إعطاءُ مستحقِ، ونحوه)؛ كشراء طعام ١ وشراب شرط الواقف فعله من ٢ ريع الوقف؛ لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه. وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعاً. فكان ذلك إلى الناظر. (وله وضع يده عليه) أى: على الوقف وريعه. (و) له (التقرير في وظائفه. ومَن قُرِّر) بالبناء للمفعول في وظيفة تقريراً (على وقف الشرع: حَرُم) على الناظر وغيره (صرفُه) عنها (بلا موجب شرعي) يقتضى ذلك. وإن حكم حاكم بمحضر بوقف ٣ فيه شروط ثم ظهر كتاب وقف فيه ما ينافي المحضر المذكور وجب تبوت كتاب الوقف أن أمكن والعمل به. فائدة: لو تصادق المستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير استحقاقهم فيه
١ في أ: الطعام. ٢ في أ: مع. ٣ في أ: بموقف.