2380 · ص222 · ج7
[فصل: في وظيفة الناظر]
(فصل. ووظيفتُه) أى: النا ظر (حفظُ وقفٍ، وعمارتًه، وأيجارُه، وزرعًه، ومخاصمةً فيه، وتحصيلُ ريعهِ: من أجرة أو زرع أو ثمر. والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته) بما يحصل به تنميته: (من عمارة وإصلاج.
(و) وظيفتُه أيضاً (إعطاءُ مستحقِ، ونحوه)؛ كشراء طعام ١ وشراب شرط الواقف فعله من ٢ ريع الوقف؛ لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه. وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعاً. فكان ذلك إلى الناظر.
(وله وضع يده عليه) أى: على الوقف وريعه.
(و) له (التقرير في وظائفه.
ومَن قُرِّر) بالبناء للمفعول في وظيفة تقريراً (على وقف الشرع: حَرُم) على الناظر وغيره (صرفُه) عنها (بلا موجب شرعي) يقتضى ذلك.
وإن حكم حاكم بمحضر بوقف ٣ فيه شروط ثم ظهر كتاب وقف فيه ما ينافي المحضر المذكور وجب تبوت كتاب الوقف أن أمكن والعمل به.
فائدة:
لو تصادق المستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير استحقاقهم فيه
١ في أ: الطعام.
٢ في أ: مع.
٣ في أ: بموقف.