← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2377 · ص222 · ج4
وتقصير كل الشعر بحيث لا يبقى ولا شعرة مشق جداً ١ . قال الزركشي: ولا يجب التقصير من كل شعرة، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)] الفتح: ٢٧ [وهذا عام في جميع شعر الرأس. و" لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه " ٢ . فكان ذلك تفسيراً لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فيجب الرجوع إليه. وعنه: يجزئ حلق بعضه، وكذا تقصيره. قال في " الإنصاف ": وظاهر كلامه في "الفروع ": أن محل الخلاف في التقصير فقط. انتهى. وحيث قلنا يجزئه بعض رأسه: فيجزئ ما نزل عن رأسه، لأنه من شعره. بخلاف المسح، لأنه ليس رأساً. ذكره في " الفصول " و" الخلاف ". قال: ولا يجزئ شعر الأذن على أنه إنما ٣ لم يجز؛ لأنه يجب تقصير جميعه. ومن لبّد شعر رأسه أو ظفره أو عقصه. فكغيره. ونقل ابن منصور: فليحلق. يعني: وجب عليه. قال في " الخلاف " وغيره: لأنه لا يمكنه التقصير من كله، لاجتماعه. قال في " شرح المقنع ": وبأى شيء قصر الشعر أجزأه، وكذلك إن نتفه أو أزاله ٤ بنورة؛ لأن القصد إزالته. ولكن السنة الحلق أو التقصير. (والمرأة تقصر) من شعرها (كذلك) أى: كما قلنا في الرجل الذي يقصر، لكن تقصير المرأة (أنملة فأقل)، لما روى ابن عباس مرفوعاً: " ليس على النساء حلق. إنما على النساء التقصير " ٥ رواه أبو داود.
١ كذا في ج، وفي أوب: يشق جداً. ٢ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٩ ١) ٢: ٦١٦ كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال ٣ في ب: إذا. ٤ في ب: زاله. ٥ أخرجه أبو داود في " سننه " (٩٨٥ ١) ٢: ٠٣ ٢ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير.