← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2373 · ص221 · ج11
(ويحرُم) عليه (تقليد غيره ولو كان) غيره (أعلم) منه؛ كالمجتهدين في القبلة. نقل أبو الحارث: لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر. وقال أحمد للفضل بن زياد: لا تقلّد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا. (و) يحرم على القاضي أيضاً (القضاء وهو غضبان كثيراً)؛ لخبر أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقضينَّ حاكم بين اثنين وهو غضبان " ١ . متفق عليه. ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم. وفيه [من الوعيد] ٢ ما روى ابن أبي أوفى مرفوعاً: " إن الله مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان ") ٣ . رواه الترمذي. وقد جاء في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شَراج الحرة لما قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: " أن كان ابن عمتك. فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للزبير: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " ٤ . رواه الجماعة.
١ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٧٣٩) ٦: ٢٦١٦ كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. وأخرجه مسلم في"صحيحه" (١٧١٧) ٣: ١٣٤٢ كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. ٢ ساقط من أ. ٣ أخرجه الترمذي في "جامعه" (١٣٣٠) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام. ٤ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٢٣٣) ٢: ٨٣٢ كتاب المساقاة الشرب، باب شرب الأعلى إلى الكعبين. وأخرجه مسلم في"صحيحه" (٢٣٥٧) ٤: ١٨٢٩ كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦٣٧) ٣: ٣١٥ كتاب الأقضية، أبواب من القضاء. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٦٣) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. وأخرجه النسائى في "سننه" (٥٤٠٧) ٨: ٢٣٨ كتاب آداب القضاة، الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. وأخرجه ابن ماجه " سننه " (١٥) ١: ٧ المقدمة، باب تعظيم حديب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. وأخرجه أحمد في" مسنده " (١٦١٦١) ٤:٤.