← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
217 · ص24 · ج7
بسانية فبقدر ١ طول البئر، وأن كان يستقي منها بيده فبقدر ٢ ما يحتاج إليه الواقف. وقال في " الأحكام السلطانية ": له أبعد الأمرين من الحاجة أو قدر الأذرع. مع أن أحمد توقف في التقدير في روأىه حرب. قال الحارثي: وهو غلط. ولو تأ ملوا النص بكماله من " مسائل حرب والخلال " لما قالوا ذلك. نقله عنه في " الإنصاف ". (وحريم عين وقناة) احتفرهما إنسان في موات (خمسمائة ذراع). نص عليه في العين في رواية غير واحد. وقال الحارثي عن حريم القناة: والمذهب أو كحريم العين، وقال: واعتبره القاضي في " الأحكام السلطانية " بحريم النهر. نقل ذلك في " الإنصاف ". وقال في " التنقيح ": وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع نصاً. وفي " الفروع ": وحريم عين خمسمائة ذراع. نص عليه. وعند جماعة: قدر الحاجة، ولم يتعرض للقناة. فلعل صاحب " التنقيح " وجد بما قال الحارثي أو المذهب في حريم القناه نصا عند وضعه للـ" تنقيح " بعد " الإنصاف ". والله أعلم. (و) حريم (نهر) احتفر في موات (من جانبيه: ما يحتاج إليه لطرح كرايته) وهو: ما يلقى منه طلبا لسرعه جريه، (وطريق شأويِّه) أى: القيم عليه، والكراية والشاوي لم أجد لهما أصلا في اللغة بهذا المعنى ولعلهما مولدتأن من قبل أهل الشام، (ونحوهما) أى: ونحو مطرج كرأىته وطريق شأويه مما يرتفق به ومما يستضر صاحبه بتملكه عليه وأن كثر. قال في " الرعاية ": وأن كان بجنبه مستقاة لغيره ارتفق بها في ذلك
١ في أ: فبقدر. ٢ مثل السابق.