← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1930 · ص181 · ج8
هي بنت في الأولى أخت في الثانية من المسالتين سبعة. (وتسمى) هذه المسألة (المأمونية) لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم - بالثاء المثلثة - لما اراد أن يوليه القضاء. فقال له: الميت الأول ذكر أم ١ أنثى؟ فعلم انه قد عرفها. فقال له: كم سنك؟ ففطن يحيى لذلك وجال في فكره أنه استصغره. فقال: سن معاذ لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، وسن عتاب بن أسيد لما ولي مكة. فاستحسن جوابه وولاه القضاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. ***
١ في ج: أو.