← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1865 · ص175 · ج7
(وينصرف إلى من بعده في الحال). جزم به في " التنقيح " وتبعته عليه وقدمه في " المحرر ". ووجه ذلك: أن وجود ما لا يصح الوقف عليه كعدمه. فيكون كأنه وقف على من بعده ابتداء. فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه. (وعنه: يصح) أن يقف الإنسان ماله على نفسه. نص الامام على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد. قال في " المذهب " و" مسبوك الذهب ": صح في ظاهر المذهب. قال الحارثي: هذا هو الصحيح. قال أبو المعالي في " النهاية " و" الخلاصة ": يصح على الأصح. قال الناظم: يجوز على المنصو ص من نص أحمد وصححه في " التصحيح " و" إدراك الغاية ". قال في " الفائق ": وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه صاحب " التلخيص " وجزم به في " المنور " و" منتخب الآدمي " وقدمه في " الهداية " و" المستوعب " و" الها دي " و" الفائق " وغير هم. وقدمه المجد في " مسودته على الهداية ". قال (المنقح) في " التنقيح ": (اختاره جماعة، وعليه العمل. وهو أظهر). وعبارته في " الإنصاف ": قلت: وهذه الرواية عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة. وهو الصواب. وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. وهو من محاسن المذهب. انتهى. قال في " المغني ": ونقل جماعة: أن الوقف صحيح. اختاره أين أبي موسى.