← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1857 · ص174 · ج10
] فصل: متى تلزم نفقة الزوجة] (فصل. ومتى تسلم) الزوج (من) أي: زوجة (يلزمه تسلمها) وهي: التي يوطاً مثلها وهي بنت تسع فأكثر، (أو بذلته) أي: بذلت تسليم نفسها للزوج (هي أو ولي) لها (ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته) بحيث لا يمكنه الوطء، (أو) مع (جب) أي: قطع (ذكره، أو) مع (تعذر وطء) من جهتها، (لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن، أو لكونها نضوة) أي: نحيفة الخلقة (أو مريضة، أو حدث بها شيء من ذلك عنده) أي: مما يمكنه حدوثه: (لزمته نفقتها وكسوتها)، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ١ . رواه مسلم. ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة عليه، وإنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه، كما يؤدي أروش جناياته ٢ من ماله. (لكن: لو امتنعت) الزوجة من بذل نفسها وهي صحيحة، (ثم مرضت فبذلته: فلا نفقة لها) ما دامت مريضة، عقوبة لها بمنعها نفسها في حالة يتمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها. (ومن بذلته) أي: بذلت تسليم نفسها (وزوجها غائب: لم يفرض لها) الحاكم شيئا، لأنها بذلت نفسها في وقت لا يمكن زوجها تسلمها فيه (حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه) أي: قدوم زوجها الغائب (في
١ أخرجه مسلم في " صحيحه ") ١٢١٨) ١: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجه النبي صصص. ٢ في ج: جنايات.