1725 · ص162 · ج10
مصباح، ولحما العادة) على الأصح. وذكر ١ جماعة: لا يقطعها اللحم فوق
أربعين. وقدم في " الرعاية ": كل شهر مرة.
وقال أحمد في رواية الميمونى عن عمر بن الخطاب قال: " إياكم واللحم
فإن له ضراوه كضراوة الخمر ".
قال إبراهيم الحربي: يعني: إذا أكثر ٢ منه. ومنه كلب ضاري.
(و) يفرض لها من الكسوة (ما يلبس مثلها، وينام فيه، ويجلس عليه.
و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها) يعني:
ولمعسرة مع موسر (ما بين ذلك)؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما، إذ إيجاب
الأعلا لموسرة تحت الفقير ضرر عليه بتكليفه ما لا يسعه حاله، وإيجاب الأدنى ضرر عليها فكان المتوسط ٣ أولى. وإيجاب الأعلا لفقيرة تحت الموسر زيادة
عما ٤ يقتضيه حالها، والأدنى يقتضيه حالها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧] فكان المتوسط في ذلك أولى.
(وموسر نصفه حر) في ذلك (كمتوسطين) يعني: كنفقة متوسطة تحت
متوسط، (ومعسر كذلك) يعني: نصفه حر (كمعسرين) يعني: كنفقة معسرة
تحت معسر. وما في المتن هو الأصح.
وعند القاضي: الواجب ليوم رطلا خبز بحسبهما بأدمه دهنا بحسب البلد.
وفي " الترغيب " عنه: لموسرة مع فقير أقل كفاية، والبقية في ذمته.
وقدر الشافعي النفقة بالحب: فعلى الفقير مد وعلى الموسر مدان؛ لأنه
أكثر واجب في كفارة، وهي كفارة الأذى. وعلى المتوسط نصفهما.
(وعليه) أي: على الزوج (مؤنة نظافتها) أي: نظافة الزوجة: (من
١ في أ: وذلك.
٢ في ج: كثر.
٣ في ج: فكانت المتوسطه.
٤ في ج: على ما.