← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1725 · ص162 · ج10
مصباح، ولحما العادة) على الأصح. وذكر ١ جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين. وقدم في " الرعاية ": كل شهر مرة. وقال أحمد في رواية الميمونى عن عمر بن الخطاب قال: " إياكم واللحم فإن له ضراوه كضراوة الخمر ". قال إبراهيم الحربي: يعني: إذا أكثر ٢ منه. ومنه كلب ضاري. (و) يفرض لها من الكسوة (ما يلبس مثلها، وينام فيه، ويجلس عليه. و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها) يعني: ولمعسرة مع موسر (ما بين ذلك)؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما، إذ إيجاب الأعلا لموسرة تحت الفقير ضرر عليه بتكليفه ما لا يسعه حاله، وإيجاب الأدنى ضرر عليها فكان المتوسط ٣ أولى. وإيجاب الأعلا لفقيرة تحت الموسر زيادة عما ٤ يقتضيه حالها، والأدنى يقتضيه حالها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧] فكان المتوسط في ذلك أولى. (وموسر نصفه حر) في ذلك (كمتوسطين) يعني: كنفقة متوسطة تحت متوسط، (ومعسر كذلك) يعني: نصفه حر (كمعسرين) يعني: كنفقة معسرة تحت معسر. وما في المتن هو الأصح. وعند القاضي: الواجب ليوم رطلا خبز بحسبهما بأدمه دهنا بحسب البلد. وفي " الترغيب " عنه: لموسرة مع فقير أقل كفاية، والبقية في ذمته. وقدر الشافعي النفقة بالحب: فعلى الفقير مد وعلى الموسر مدان؛ لأنه أكثر واجب في كفارة، وهي كفارة الأذى. وعلى المتوسط نصفهما. (وعليه) أي: على الزوج (مؤنة نظافتها) أي: نظافة الزوجة: (من
١ في أ: وذلك. ٢ في ج: كثر. ٣ في ج: فكانت المتوسطه. ٤ في ج: على ما.