← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1694 · ص160 · ج1
(و) كره من الطهور أيضاً: ماء (بئر بمقبرة)، مثلثة الباء مع فتح الميم، وبفتح الباء مع كسر الميم. قال في " الفروع " في باب الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سُمِّد ١ بنجس والجلالة. انتهى. وظاهره: كراهة استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك. والله أعلم. (و) كره منه أيضاً: (ما اشتد حره أو برده). قاله ابن عبدوس في " تذكرته ". ووجهه ظاهر. (و) كره منه أيضاً: (مسخن بنجاسة) ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزأء لطيفة من النجاسة إليه. وعنه: لا يكره. وللأصحاب في ذكر الخلاف في هذه المساً لة أربع عشرة طريقا نقلها في " الإنصاف " وقال: أن أصحها أن فيها روايتين مطلقاً. ومحل كراهته (ان لم يحتج إليه)؛ لأن كراهته من طريق الورع ومع الحاجة إليه يتعين وجوب استعماله. ومما يكره أيضاً من الطهور: المسخن بالمغصوب، وإلى ذلك أشير بقوله: (أو بمغصوب. و) مما يكره من الطهور أيضاً: (متغير بما لا يخالطه: من عود قَماريٍّ) - بفتح القاف- نسبة إلى بلدة قمار، (أو قطع كافور أو دهن). قال في " الشرح الكبير ": وفي معناه ما يتغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. انتهى. ووجه الكراهة: أن القياس أن تغير الماء بالطاهر يسلبه الطهورية، لكن
١ في ج: سمك.