← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1678 · ص158 · ج6
جمعاً بين الأخبار الواردة فيها وتوفيقاً بين الأدلة الدالة عليها. قالى في " المغني ": وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطاه ١ النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن أكله نهاه وقال: " اعلفه الناضح والرقيق " ٢ . هذا معنى كلامه في جميع الروايات. انتهى.
١ في أوب: أعطى. ٢ سبق تخريجه قريبا.