← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1666 · ص157 · ج5
ولأنه متهم. (ومن عليه دينار) ديناً (فبعث إلى غريمه) الذي له الدينار (ديناراً) دون ما عليه (وتتمته دراهم): لم يجز. (أو أرسل) غريم من عليه دنانير رسولاً (إلى من له عليه دراهم فقال) المرسل (للرسول: خذ حقك منه دنانير. فقال الذي أُرسل إليه) للرسول: (خذ) دراهم (صِحاحاً بالدنانير: لم يجز)؛ لأنه لم يوكله في الصرف. نص عليه. ولهذا لو بعب المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهناً أو قضاء فذهب. فمن مال الباعب.