← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1629 · ص153 · ج11
بعد غروب الشمس من آخر الشهر، (ولا يضُرُّ تأخُّرُ فراغ كيلِه ووزِنه وعدّه وذَرْعِه وأكلِه) إن حلف: ليأكلنه عند رأس الهلال ونحوه؛ (لكثرته) إن كان ابتداء ذلك قبل غروب الشمس من آخر الشهر. (و) من حلف على غريمه: (لا أخذتَ حقَّك مني فأُكره على دفعه) فأخذه غريمه، (أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه فأخذه) غريمه: (حنث). نص عليه؛ (ك) حلفه: (لا تأخذْ حقَّك عليَّ) فأخذه؛ لوجود ما حلف على تركه.، (لا إن أُكره) على أخذه (قابضٌ) أي: رب الحق؛ لأنه لا يُنسب له فعل الأخذ؛ لأنه مكره عليه، (ولا إن وضعه) الحالف (بين يديه) أي: يدي من قال الحالف [في يمينه: لا أخذت حقك مني ولم يأخذه، (أو) وضعه الحالف (في حجْره) - بفتح الحاء وكسرها- أي: حِجر غريمه ولم يأخذه؛ لأنه لم يوجد منه ما حلف] ١ غريمه على تركه. (إلا إن كانت يمينه: لا أُعطيكَه) فيحنث بوضعه بين يديه أو في حجْره؛ لأن ذلك إعطاء؛ (لبراءته) أي: براءة من عليه حق (بمثل هذا) أي: بوضع الحق بين يدي مستحقه أو في حجره، (من ثمن، ومُثْمَن، وأجرة، وزكاة) ونحو ذلك. (و) من حلف على غريمه: (لا فارقتني حتى أستوفيَ حقّي منك، ففارق أحدهما الآخر)، طوعًا (لا كَرهًا، قبل استيفاءٍ) أي: استيفاء حق الحالف: (حنث)؛ لأن معنى اليمين لا حصل منا فرقه وقد حصلت من غير إكراه عليها فحنث. (و) إن حلف: (لا افترقنا- أو لا فارقتك- حتى استوفيَ حقّي منك فهرب) منه حنث. نص عليه على الأصح؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين فتكون على الفرقة من الجهتين وقد حصلت فيحنث، (أو فلسه حاكم وحكم
١ ساقط من أ.