1623 · ص153 · ج5
بالصاع ١ ، " ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق " ٢ .
وهذه مكاييل قدر بها الماء. فكذلك سائر المائعات.
ويؤيد ذلك أيضاً ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام
إلا بكيل " ٣ . رواه ابن ماجه.
١ أخرجه أبو داود فى " سننه " (٩٣) ١: ٢٣ كتاب الطهاره، باب ما يجزئ من الماء فى الوضؤ.
٢ اخرجه النسائى فى "سننه" (٢٣١) ١: ١٢٨ كتاب الطهاره، باب ذكر الدلاله على أنه لا وقت فى ذلك.
٣ أخرجه ابن ماجه فى "سننه" (٢١٩٦) ٢: ٧٤٠ كتاب التجارات، باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائض.