← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1623 · ص153 · ج5
بالصاع ١ ، " ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق " ٢ . وهذه مكاييل قدر بها الماء. فكذلك سائر المائعات. ويؤيد ذلك أيضاً ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل " ٣ . رواه ابن ماجه.
١ أخرجه أبو داود فى " سننه " (٩٣) ١: ٢٣ كتاب الطهاره، باب ما يجزئ من الماء فى الوضؤ. ٢ اخرجه النسائى فى "سننه" (٢٣١) ١: ١٢٨ كتاب الطهاره، باب ذكر الدلاله على أنه لا وقت فى ذلك. ٣ أخرجه ابن ماجه فى "سننه" (٢١٩٦) ٢: ٧٤٠ كتاب التجارات، باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائض.