← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1615 · ص152 · ج8
(و) ١ الأصل الرابع: أن يفرض ([مع الزوجة] ٢ بنت وبنت ابن). فإذا ضربت مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجة وهي ثمانية في هذا المثال فإن الحاصل (يكون اثنين وثلاثين): للزوجة من ذلك الثمن أربعة، وللبنت ثلاثة أرباع الباقي أحد وعشرون، ولبنت الابن ربعه سبعة. (و) الأصل الخامس: أن يفرض (معهن) أى مع الزوجة والبنت وبنت الابن (جدة). فتضرب مسألة الرد وهي خمسة في مسألة الزوجة وهي ثمانية (تصح من أربعين): للزوجة ثمنها خمسة، وللبنت ثلاثة أخماس الباقي أحد وعشرون ٣ ، ولبنت الابن خمسه وهو سبعة، وللجدة مثلها. (وتصحح) المسألة (مع كسر) لسهم فريق ٤ عليه (كما يأتي) في الباب الذي بعد هذا ٥ إن شاء الله تعالى. ولك ٦ قي عمل مسالة أهل الرد ٧ مع أحد الزوجين طريقة أخرى أشير إليها بقوله: (وإن شئت صحح مسألة الرد) وحدها أولا (ثم ٨ زد عليها لفرض الزوجية) بحسبه. فإذا زدت (للنصف) زد (مثلا) للمسألة ٩ المصححة؛ [لأنها بقية مال ذهب نصفه. (و) إذا زدت (للربع) زد (ثلثا) [ ١٠ ؛ لأنها بقية مال ذهب ربعه. فلا يكمل إلا بزيادة مثل ثلثه.
١ ساقط من أ. ٢ ساقط من أ، وفي ج: للزوجة. ٣ في أ: وعشرين، ٤ في أ: سهم فرق. ٥ في ب: بعدها. ٦ في أ: وذلك. ٧ ساقط من أ. ٨ في أ: و. ٩ فى أ: المسألة. ١٠ ساقط من أ.