1615 · ص152 · ج8
(و) ١ الأصل الرابع: أن يفرض ([مع الزوجة] ٢ بنت وبنت ابن). فإذا ضربت مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجة وهي ثمانية في هذا المثال فإن الحاصل (يكون اثنين وثلاثين): للزوجة من ذلك الثمن أربعة، وللبنت ثلاثة أرباع الباقي أحد وعشرون، ولبنت الابن ربعه سبعة.
(و) الأصل الخامس: أن يفرض (معهن) أى مع الزوجة والبنت وبنت الابن (جدة). فتضرب مسألة الرد وهي خمسة في مسألة الزوجة وهي ثمانية (تصح من أربعين): للزوجة ثمنها خمسة، وللبنت ثلاثة أخماس الباقي أحد وعشرون ٣ ، ولبنت الابن خمسه وهو سبعة، وللجدة مثلها.
(وتصحح) المسألة (مع كسر) لسهم فريق ٤ عليه (كما يأتي) في الباب الذي بعد هذا ٥ إن شاء الله تعالى.
ولك ٦ قي عمل مسالة أهل الرد ٧ مع أحد الزوجين طريقة أخرى أشير إليها بقوله:
(وإن شئت صحح مسألة الرد) وحدها أولا (ثم ٨ زد عليها لفرض الزوجية) بحسبه. فإذا زدت (للنصف) زد (مثلا) للمسألة ٩ المصححة؛ [لأنها بقية مال ذهب نصفه.
(و) إذا زدت (للربع) زد (ثلثا) [ ١٠ ؛ لأنها بقية مال ذهب ربعه. فلا يكمل إلا بزيادة مثل ثلثه.
١ ساقط من أ.
٢ ساقط من أ، وفي ج: للزوجة.
٣ في أ: وعشرين،
٤ في أ: سهم فرق.
٥ في ب: بعدها.
٦ في أ: وذلك.
٧ ساقط من أ.
٨ في أ: و.
٩ فى أ: المسألة.
١٠ ساقط من أ.