← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1613 · ص152 · ج6
[فصل: في العقد على منفعة بذمة] (فصل. الضرب الثانى) من صنفي الإجارة: أن يقع العقد (على منفعة بذمة). وهو نوعان: أحدهما: أن تكون في محل معين، كاستأجرتك على أن تحمل لي هذه الغِرارة القمح إلى مكة على جمل تقيمه من مالك بكذا. والثانى: أن تكون في محل موصوف، كاستأجرتك لتحمل لي غرارة من قمح صفته كذا إلى مكة بكذا. (وشرط: ضبطها) أي: المنفعة (بما) أي: بوصف (لا يختلف) به العمل " (كخياطة ثوب) يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة. (وبناء دار وحمل) لشيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل (لمحل معين). ويصح أن يكتري لركوبه إلى محل معين عقبة. وهي: أن يركب شيئاً ويمشي شيئاً. ولا بد من كونها معلومة إما بالفراسخ مثل: أن يركب فرسخاً ويمشي فرسخاً، وإما بالزمان مثل: أن يركب ليلاً ويمشي نهاراً، أو نحو ذلك. ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول. وإن اختلفا بعد ذلك لم.- يجبر الممتنع منهما، لأن فيه ضررا على كل واحد منهما الماشي لدوام المشي عليه، والمركوب لدوام الركوب عليه. (و) شرط أيضا: (كون أجير فيها جائز التصرف)؟ لأنها معاوضة لعمل ١ في الذمة. فلم تجز من غير جائز التصرف. (ويسمى) الأجير (المشترك؟ لتقدير نفعه بالعمل).
١ في ج: للعمل.