← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1596 · ص150 · ج10
أما الصبي فإنها صارت أمه. وأما الرجل الذي تزوجته بعده؛ فلأنها صارت من حلائل أبنائه. ومثل ذلك ما أشير إليه بقوله: (أو زوج رجل أمته بعبد له رضيع، ثم عتقت الأمة فاختارت فراقه) أي: فراق زوجها العبد الرضيع، (ثم تزوجت) بعده (بمن أولدها فأرضعت بلبنه زوجها الأول: حرمت عليهما أبدا)؛ للعلة المذكورة في المسألة التي قبلها.