1596 · ص150 · ج10
أما الصبي فإنها صارت أمه.
وأما الرجل الذي تزوجته بعده؛ فلأنها صارت من حلائل أبنائه.
ومثل ذلك ما أشير إليه بقوله:
(أو زوج رجل أمته بعبد له رضيع، ثم عتقت الأمة فاختارت فراقه) أي:
فراق زوجها العبد الرضيع، (ثم تزوجت) بعده (بمن أولدها فأرضعت بلبنه
زوجها الأول: حرمت عليهما أبدا)؛ للعلة المذكورة في المسألة التي قبلها.