← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1588 · ص150 · ج2
أنه قد حدث أمر وأنه يوحى. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، حتى قضى حاجته " ١ . رواه الإمام أحمد والنسائي واللفظ له. ولا باًس أن يعتمد على فخذيه بمرفقيه إذا طال سجوده وأعيى؛ لما روى أبو هريرة قال: " شكا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب " ٢ . رواه أحمد. وقال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود. ولا بأس أيضاً أن يز بد فى سجوده دعاءا مأثورا أو ذكرا؛ لما روى أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم! اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته " ٣ ، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: " وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فعسى أن يستجاب لكم " ٤ رواه مسلم. ومعناه: حقيق وجدير. (ثم يرفع) رأسه) مكبرا) أي قائلا: الله أكبر، (ويجلس مفترشا على يسراه) وذلك: أن يفرش رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، (وينصب يمناه) أي: يمنى رجليه ويخرجها من تحته، (ويثنى أصابعها نحو القبلة) يعني: أنه يجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها؛ لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة؛ لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه " ٥ .
١ أخرجه النسائي في " سسه " (١١٤١) ٢: ٢٢٩ باب التطبيق باب هل يجور أن تكون سجدة أطول من سجده. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٦٨٥) ٦: ٤٦٧. ٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (٨٤٥٨) ٢:٣٤٠. ٣ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٨٣) ١: ٠ ٣٥ كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود. ٤ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٧٩) ١: ٣٤٨ كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ٥ أخرجه أبوداود فى " سننه " (٩٦٣) ١: ٥٢ ٢ كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة.