← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1561 · ص147 · ج8
المسلمين وذوي ١ الرحم احق من الأجانب عملا بالنص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي)) ٢ . وفي لفظ: ((ومن ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فللوارث)) ٣ . متفق عليه. وهو عام في جميع المال. وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها والولد الذي لاعنت عليه)) ٤ . أخرجه ابن ماجه. فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله. خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع. بقي الباقي على مقتضى العموم. ولأنها وارثة ٥ بالرحم. فكانت احق بالمال من بيت المال؛ كعصباته ٦ . فأما قوله تعالى: (فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] فلا ينبغي أن يكون لها زيادة عليه بسبب اخر، كقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١]. فلا ينفي ان يكون للأب السدس وما فضل ٧ عن البنت لجهة التعصيب. وقوله: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم) [النساء: ١٢]: لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى. وكذلك الأخ من الأم إذا كان
١ في أ: وذو. ٢ أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٢٢٦٧٦) ٢: ٨٤٤ كتاب الاستقراض، باب الصلاة على من ترك دينا ً. وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦١٩) ٣: ١٢٣٨ كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته. ٣ أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٥٠٥٦) ٥: ٢٠٥٤ كتاب النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ترك كلا أو ضياعأ فإلي)). وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦١٩) ٣: ١٢٣٧ كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته. ٤ أخرجه ابن ماجه فى ((سنته)) (٢٧٤٢) ٢: ٩١٦ كتاب الفرائض، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. ٥ في أ: من وراثة. ٦ في ج: لعصابة. ٧ في ج: فلا ينبغي أن للأب السدس وما بقي.