1557 · ص147 · ج4
(و) في (أيّل) على وزن قنب وخلب وسيد بقرة ١ . روي ذلك عن ابن عباس ٢ .
(و) في (تَيْتَل) على وزن جعفر ٣ ، قال الجوهري: التيتل الوعل المسن، بقرة.
(و) في (وَعل بقرة) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. فاله في القاموس.
وفي " صحاح الجوهري ": الوعل هي الأرْوى. يروى عن ابن عمر قال:
" في الأروى بقرة ".
(وفي الضبع كبش). فال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش ٤ .
(وفي غزال شاة). يروى ذلك عن علي وابن عمر ٥ .
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في الظبي شاة " ٦ .
(وفي وَبْر) وهي ٧ دويبة كحلاء دون السنور، لا ذنب لها.
وفال في " القاموس ": دويبة كالسِّنّور: جدي.
(و) في (ضب جدي). قضى به عمر وأربد ٨ .
فال في " الفروع ": والوبر كالضب.
وقال القاضي: فيه جفرة، وفاقاً للشافعي.
١ في ب: على وزن قلب وخلب بقرة.
٢ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٢ كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.
٣ ساقط من أ.
٤ أخرجه الشافعي في " مسنده " (٨٥٤) ١: ٣٢٩ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . .
٥ أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٣٠) ١: ٣٣١ كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٤ كتاب الحج، باب فدية الغزال. كلاهما عن عمر.
٦ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٤ كتاب الحج، باب فدية اليربوع.
٧ في ب: وهو.
٨ سيأتي تخريج حديث أربد ص (١٥٠) رقم (١).