← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1557 · ص147 · ج4
(و) في (أيّل) على وزن قنب وخلب وسيد بقرة ١ . روي ذلك عن ابن عباس ٢ . (و) في (تَيْتَل) على وزن جعفر ٣ ، قال الجوهري: التيتل الوعل المسن، بقرة. (و) في (وَعل بقرة) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. فاله في القاموس. وفي " صحاح الجوهري ": الوعل هي الأرْوى. يروى عن ابن عمر قال: " في الأروى بقرة ". (وفي الضبع كبش). فال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش ٤ . (وفي غزال شاة). يروى ذلك عن علي وابن عمر ٥ . وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في الظبي شاة " ٦ . (وفي وَبْر) وهي ٧ دويبة كحلاء دون السنور، لا ذنب لها. وفال في " القاموس ": دويبة كالسِّنّور: جدي. (و) في (ضب جدي). قضى به عمر وأربد ٨ . فال في " الفروع ": والوبر كالضب. وقال القاضي: فيه جفرة، وفاقاً للشافعي.
١ في ب: على وزن قلب وخلب بقرة. ٢ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٢ كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. ٣ ساقط من أ. ٤ أخرجه الشافعي في " مسنده " (٨٥٤) ١: ٣٢٩ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . . ٥ أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٣٠) ١: ٣٣١ كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٤ كتاب الحج، باب فدية الغزال. كلاهما عن عمر. ٦ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٤ كتاب الحج، باب فدية اليربوع. ٧ في ب: وهو. ٨ سيأتي تخريج حديث أربد ص (١٥٠) رقم (١).