← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1550 · ص146 · ج8
(فصل: في الرد) وقد اختلف فيه أهل العلم. والقول به يروى عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ١ . إلا أن ابن مسعود كان لا يرد على بنت ابن مع بنت، ولاعلى أخت من أب مع أخت لأبوين، ولا على جدة مع ذي سهم. وبالرد قال الحسن ٢ وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبو ٣ حنيفة وأصحابه. ونص عليه إمامنا رحمة الله تعالى عليه ٤ في رواية الجماعة. وعنه: لا يرد على ولد أم مع أم، ولا على جدة مع ذي سهم. وعنه: لا يرد على أحد فوق فرضه. وهو مذهب زيد. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي. واحتجوا بقول الله تعالى في الأخت: (فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] ومن رد عليها جعل لها الكل. ولأنها ذات فرض مسمى. فلا يرد عليها؛ كالزوج. قال في ((المغني)): ولنا قول الله تعالى: (وأولوا الأرصام بعضعم أولى ببعض فى كتب الله) [الاحزاب: ٦]. وهؤلاء من ذوي أرحامه. وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت. فيكونون ٥ أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر
١ في أ: عنهما ٢ في أ: الحسين. ٣ في أ: وأبي. ٤ في ج: رحمه الله تعالى. ٥ في أ: فيكونوا.