1546 · ص146 · ج4
ووافق الشافعي على ذلك؛ لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. واحتج الموفق وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ١ . وبقوله صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ٢ .
وعند مالك: يستأنف الحكم ولا يكتفى به؛ لقوله سبحانه وتعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: ٩٥].
واحتج به القاضي لنا. وقال لخصمه: لا يقتضى تكرار الحكم؛ كقوله:
لا تضرب زيداً ومن ضربه فعليه دينار. لا يتكرر الدينار بضرب واحد، كذا مثل القاضي. وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما.
(ومنه) أي: ومن قضاء الصحابة: (في النعامة بدنة). روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ٣ ؛ لأنها تشبهها.
(وفي حمار الوحش) بقرة على الأصح. [روي ذلك عن عمر ٤ . وبه قال الشافعي.
(و) في (بقرة) أي: بقر الوحش بقرة [ ٥ . روي ذلك عن ابن مسعود ٦ . وبه قال الشافعي.
١ أخرجه أحمد في " مسنده " (٩٣ ٢٣٢) ٥: ٣٨٢.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ١٥٣ كتاب قتال أهل البغى، باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلأ للخلافة بعده.
٢ أخرجه الذهبي في ميزان الإعتدال ١: ٤١٣
٣ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٢ كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (١٤٤١٧) ٣: ٢٨٩ كتاب الحج، في النعامة يصيبها المحرم.
وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٠٣ ٨٢) ٤: ٣٩٨ كتاب المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم.
٤ أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود، ولم أره عن عمر.
٥ ساقط من أ.
٦ أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وأخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (٩ ٠ ٨٢) ٤: ٠ ٠ ٤ كتاب المناسك، باب حمار الوحش والبقرة والأروى.