← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1546 · ص146 · ج4
ووافق الشافعي على ذلك؛ لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. واحتج الموفق وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ١ . وبقوله صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ٢ . وعند مالك: يستأنف الحكم ولا يكتفى به؛ لقوله سبحانه وتعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: ٩٥]. واحتج به القاضي لنا. وقال لخصمه: لا يقتضى تكرار الحكم؛ كقوله: لا تضرب زيداً ومن ضربه فعليه دينار. لا يتكرر الدينار بضرب واحد، كذا مثل القاضي. وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما. (ومنه) أي: ومن قضاء الصحابة: (في النعامة بدنة). روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ٣ ؛ لأنها تشبهها. (وفي حمار الوحش) بقرة على الأصح. [روي ذلك عن عمر ٤ . وبه قال الشافعي. (و) في (بقرة) أي: بقر الوحش بقرة [ ٥ . روي ذلك عن ابن مسعود ٦ . وبه قال الشافعي.
١ أخرجه أحمد في " مسنده " (٩٣ ٢٣٢) ٥: ٣٨٢. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ١٥٣ كتاب قتال أهل البغى، باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلأ للخلافة بعده. ٢ أخرجه الذهبي في ميزان الإعتدال ١: ٤١٣ ٣ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ١٨٢ كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (١٤٤١٧) ٣: ٢٨٩ كتاب الحج، في النعامة يصيبها المحرم. وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٠٣ ٨٢) ٤: ٣٩٨ كتاب المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم. ٤ أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود، ولم أره عن عمر. ٥ ساقط من أ. ٦ أخرجه البيهقي في الموضع السابق. وأخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (٩ ٠ ٨٢) ٤: ٠ ٠ ٤ كتاب المناسك، باب حمار الوحش والبقرة والأروى.