1542 · ص145 · ج11
(و) من حلف: (لا مال له، أو) حلف أنه (لايملك مالاً، حنث ب) مال (غير زكويٍّ، وبدين) له، (وضائع لم ييأْس من عَوْدِه، و) ب (مغصوب) منه؛ لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح، مأخوذ من الميل من يد إلى يد، ومن جانب إلى جانب، فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة من النقود ١ وغيرها؛ لأن غير النقود ٢ أموال.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: " أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه " ٣
وقال أبو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم: " إن أحب أموالي إليّ بِيَرْحِاء يريد حديقة " ٤ .
وقال أبو قتادة: " اشتريت مخرفًا فكان أول مال تأثَّلته " ٥ .
وفي الحديث: " خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة " ٦ .
والسكة: الطريقة المصطفة من النخل.
وقوله: مأبورة، أي: ملحقة من قولهم: أبرت النخلة، أي: لحقتها،
فهي مأبورة، والاسم الإبار.
وقيل: المراد بالسكة: سكه الحرث.
وبقوله: مأبورة أي: مصلحة له أراد خير المال نتاج أو زرع.
١ في ج: المنقود.
٢ في ب: المنقود.
٣ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٥٨٦) ٣: ١٠٠٤ كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف.
وأخرجه مسلم في " صحيحه" (١٦٣٢) ٣: ١٢٥٥ كتاب الوصية، باب الوقف.
٤ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٦٠٧) ٣: ١٠١٤ كتاب الوصايا، باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه.
٥ أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٩٩٤) ٢: ٧٤١ كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
٦ أخرجه أحمد في "مسنده" (١٥٨٧٧) ٣: ٤٦٨.