← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1542 · ص145 · ج11
(و) من حلف: (لا مال له، أو) حلف أنه (لايملك مالاً، حنث ب) مال (غير زكويٍّ، وبدين) له، (وضائع لم ييأْس من عَوْدِه، و) ب (مغصوب) منه؛ لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح، مأخوذ من الميل من يد إلى يد، ومن جانب إلى جانب، فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة من النقود ١ وغيرها؛ لأن غير النقود ٢ أموال. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: " أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه " ٣ وقال أبو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم: " إن أحب أموالي إليّ بِيَرْحِاء يريد حديقة " ٤ . وقال أبو قتادة: " اشتريت مخرفًا فكان أول مال تأثَّلته " ٥ . وفي الحديث: " خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة " ٦ . والسكة: الطريقة المصطفة من النخل. وقوله: مأبورة، أي: ملحقة من قولهم: أبرت النخلة، أي: لحقتها، فهي مأبورة، والاسم الإبار. وقيل: المراد بالسكة: سكه الحرث. وبقوله: مأبورة أي: مصلحة له أراد خير المال نتاج أو زرع.
١ في ج: المنقود. ٢ في ب: المنقود. ٣ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٥٨٦) ٣: ١٠٠٤ كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف. وأخرجه مسلم في " صحيحه" (١٦٣٢) ٣: ١٢٥٥ كتاب الوصية، باب الوقف. ٤ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٦٠٧) ٣: ١٠١٤ كتاب الوصايا، باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. ٥ أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٩٩٤) ٢: ٧٤١ كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. ٦ أخرجه أحمد في "مسنده" (١٥٨٧٧) ٣: ٤٦٨.