1536 · ص145 · ج5
ابن القاسم؛ لأن في الخبز ماء.
(ولا نيئه) أي: نئ ١ جنس (بمطبوخه)؛ لأخذ النار من المطبوخ.
(ولا أصله بعصيره)؛ لأنه مال ربوي بيع بأصله الذي فيه منه. فلم يجز؛ كبيع اللحم بحيوان من جنسه.
(ولا خالصه) أي: خالص جنس ربوي (أو مَشُوبه بمشوبه)؛ لانتفاء التساوي المشترط في ٢ خالص بمشوب، وللجهل به في مشوب بمشوب. (ولا رطبه) أي: رطب جنس ربوي (بيابسه)؛ كرطب بتمر، وعنب بزبيب؛ لما روى سعد بن أبي وقاص " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك " ٣ . رواه مالك وابو دا ود.
وفي رواية الأثرم قال: " فلا إذاً ".
نهى، وعلل بالنقصان ٤ إذا يبس، وهو موجود في كل رطب بِيع بيابسه.
ولأنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان. فلم يجز؛ كبيع المقلي بالنيء.
(ولا) بيع (المحاقلة)؛ لقول أنس: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة " ٥
رواه البخاري.
والنهي يقتضي التحريم والقساد.
(وهي: بيع الحب الشتد في سنبله) من بر أو شعير (بجنسه).
ولأن التساوي مجهول. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
١ فى أ: فى، وفى ب: من.
٢ فى ب: من.
٣ أخرجه أبو داود فى "سننه" (٣٣٤٩) ٣: ٢٥١ كتاب البيوع، باب فى التمر بالتمر.
أخرجه مالك فى "الموطأ" (٢٢) ٢: ٤٨٥ كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر.
٤ فى اب: النقصان.
٥ فى أب: النقصان.