← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1536 · ص145 · ج5
ابن القاسم؛ لأن في الخبز ماء. (ولا نيئه) أي: نئ ١ جنس (بمطبوخه)؛ لأخذ النار من المطبوخ. (ولا أصله بعصيره)؛ لأنه مال ربوي بيع بأصله الذي فيه منه. فلم يجز؛ كبيع اللحم بحيوان من جنسه. (ولا خالصه) أي: خالص جنس ربوي (أو مَشُوبه بمشوبه)؛ لانتفاء التساوي المشترط في ٢ خالص بمشوب، وللجهل به في مشوب بمشوب. (ولا رطبه) أي: رطب جنس ربوي (بيابسه)؛ كرطب بتمر، وعنب بزبيب؛ لما روى سعد بن أبي وقاص " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك " ٣ . رواه مالك وابو دا ود. وفي رواية الأثرم قال: " فلا إذاً ". نهى، وعلل بالنقصان ٤ إذا يبس، وهو موجود في كل رطب بِيع بيابسه. ولأنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان. فلم يجز؛ كبيع المقلي بالنيء. (ولا) بيع (المحاقلة)؛ لقول أنس: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة " ٥ رواه البخاري. والنهي يقتضي التحريم والقساد. (وهي: بيع الحب الشتد في سنبله) من بر أو شعير (بجنسه). ولأن التساوي مجهول. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
١ فى أ: فى، وفى ب: من. ٢ فى ب: من. ٣ أخرجه أبو داود فى "سننه" (٣٣٤٩) ٣: ٢٥١ كتاب البيوع، باب فى التمر بالتمر. أخرجه مالك فى "الموطأ" (٢٢) ٢: ٤٨٥ كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر. ٤ فى اب: النقصان. ٥ فى أب: النقصان.