← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1524 · ص144 · ج4
وقيل: يكون سُبعها واجباً وباقيها تطوعاً. فيكون له التصرف فيه بالأكل والهدية ١ وغيرهما. (وتجزئ عن بدنة وجبت) على إنسان (ولو) كانت جزاء (في صيد بقرة) فاعل تجزئ. يعنى: أنه ٢ حيث قيل: من فعل كذا فعليه بدنة أجزأه ذبح بقرة؛ لما روى [أبو الزبير عن] ٣ جابر قال: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؛ فقال: وهل هي إلا من البُدْن " ٤ . رواه مسلم. (كعكسه) أي: كما تجزئ البدنة عمن وجبت عليه بقرة. (و) تجزئ (عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقاً) أي: سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة " ٥ . رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
١ في أ: والهدي. ٢ فى ب زيادة: من. ٣ ساقط من ب. وذكر في أ: ابن الزبير، وهو تصحيف. ٤ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣١٨) ٢: ٩٥٥ كتاب الحج، باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. ٥ أخرجه مسلم في الموضع السابق.