← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1484 · ص140 · ج7
ولأنه يمكن أن يكون منها كما يكون ولد الرجل بل أكثر " لأنها تاًتي من زوجٍ ومن وطءٍ شبهة ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل. قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه الأصحاب. انتهى. وعن أحمد في المسألة ثلاثُ روايات: الأولى: هذه. والثانية: أنها إن كان لها زوج لم يثبت النسب بإقرارها، لإفضائه إلى أن امرأته وطئت بالزنا أو شبهة. وفي ذلك ضرر عليه. والثالثة: نَقَلَها الكوسج عن أحمد. في امرأة ادعت ولدا إن كان لها إخوة أو نسب معروف: فلا تصدق إلا ببينة. وقيل: لا يثبت النسب بدعواها بحال. وهذا قول أكثرأهل العلم، لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة. فلا يقبل قولها بمجرده، كما لو علق زوجها طلاقها بولادتها. قال في " المغني ": ولنا: أنها أحد الوالدين. فاً شبهت الأب. وإمكان البينة لا يمنع قبول القول كالرجل. فإنه يمكنه إقامة البينة أن هذا ولد على فرا شه. انتهى. وعلى الصحيح أيضا ً فيما إذا كان المقر رقيقاً. قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الأصحاب. قال الحارثي: استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب ١ . قاله الأصحاب. انتهى. قال في " المغني ": وإن كان المدعي أمةُ فهي كالحرة. إلا أننا إذا قبلنا دعواها في نسبه لم يقبل قولها في رقه، لأننا لا نقبل الدعوى فيما يضره،
١ في ج: قال الحارثي: استحقاق العبد كاستحقاق الحر في حال النسب