← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1470 · ص139 · ج4
لا رائحة له، وإنما هو من الطيب الذي فيه. فلزمته الفدية؛ كما لو ظهرت الرائحة بنفسها. ولو مس المحرم طيباً يظنه يابساً فبان رطباً ففي وجوب الفدية بذلك وجهان: أحدهما: لا فدية عليه؛ لأنه جهل تحريمه. أشبه من جهل تحريم الطيب. قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب، وقدمه في " الرعاية الكبرى " في موضع. انتهى.