1470 · ص139 · ج4
لا رائحة له، وإنما هو من الطيب الذي فيه. فلزمته الفدية؛ كما لو ظهرت الرائحة بنفسها.
ولو مس المحرم طيباً يظنه يابساً فبان رطباً ففي وجوب الفدية بذلك وجهان:
أحدهما: لا فدية عليه؛ لأنه جهل تحريمه. أشبه من جهل تحريم الطيب.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب، وقدمه في " الرعاية الكبرى "
في موضع. انتهى.