1463 · ص138 · ج8
(وتعول) المسألة إذا كانت من ستة (إلى سبعة: كزوج واخت لأبوين أو
لأب وجدة): للزوج النصف، وللأخت النصف، وللجدة السدس.
ومن أمثلة ذلك: زوج وأختان لأبوين أو لأب، زوج وأخت لأبوين أو لأب
وأخ أو أخت لأم أو أخت لأبوين، واخت لأب واثنان من ولد الأم.
(و) تعول (إلى ثمانية: كزوج وام واخت لأبوين أو لأب): للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة. (وتسمى) هذه المسألة (بالمباهلة)، لقول ابن عباس فيها: ((من شاء باهلته أن المسائل ١ لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال فاً ين موضيع ٢ الثلث؟)).
ومعنى المباهلة: الملاعنة والتباهل التلاعن. وهي أول مسألة أعيلت حدثت
في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم. فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. فروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ((لقيت ٣ ابن أوس البصري. فقال: تمضي إلى عبد الله بن عباس نتحدث عنده. فاتيناه فتحدثنا عنده فكان من حديثه أن قال: سبحان الله الذي أحصى رمل عالج عددا. لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ٤ . ذهب النصفان بالمال
فاين موضيع الثلث؟ وآيم الله لِلَّهِ لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة ابدا. فقال زفر: فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره الله؟ فقال: الذي اهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله تعالى. فقال زفر: فمن أول من أعال الفرائض قال: عمر بن الخطاب: فقلت: ألا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان امرءا مهيبا)) ٥ .
١ في ج: للسائل.
٢ في أ: يوضع.
٣ في ج: أصبت.
٤ في ج: وسدساً.
٥ أخرجه البيهقى في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٥٣ كتاب الفرائض،
باب العول في الفرائض.