← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1433 · ص135 · ج10
(فإن حملت قبل الحيضة: استبرأت بوضعه) أي: وضع الحمل. (و) إن أحبلها (فيها) أي: في أثناء الحيضة (وقد ملكها حائضا: فكذلك) يعني: أنه يحصل استبرأوها بوضع حملها. (و) إن أحبلها (في. حيضة ابتدأتها عنده) أي: عند المنتقل ملكها إليه: (تحل في الحال، لجعل ما مضى) قبل إحبالها (حيضة) على الأصح. ونقل أبو داود: من وطئ قبل الاستبراء: يعجبني أن تستقبل بها حيضة. (وتصدق) الأمة (في حيض). فلو قالت: حضت جاز له وطؤها. (فلو) وطئها بعد زمن يمكن أن تحيض فيه حيضة كاملة مدعيا حيضها (أنكرته، فقال: أخبرتني به صدق) عليها؛ لأنه الظاهر. (وإن ادعت) أمة (موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه)؛ كما لو ورث أمة عن أبيه، فقالت: أبوك وطئني صدقت. (أو) ادعت أمة (مشتراة ان لها زوجا: صدقت) في ذلك؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها.