← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1431 · ص135 · ج8
والثالثة: أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة ١ . والرابعة: أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة. والخامسة: لم يعل المسائل. واشتهر خلاف ابن مسعود في ست مسائل: إحداها: في ابني عم احدهما أخ لأم ٢ : فإنه يجعل المال كله له. والثانية: فى بنت وبنات ابن معهن أخ: فإنه يجعل الباقي بعد فرض البنت لابن الابن دون أخواته. والثالتة: في أخوات لأبوين وأخ واخوات: لأب الباقي عنده للأخ دون إخواته. الرابعة: بنت وابن ابن وبنات ابن: عنده لبنات الابن الأضربهن من السدس أو المقاسمة. الخامسة: أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب: للأخوات عنده الأضربهن من السدس أو المقاسمة ٣ . السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يورثهم. والله أعلم. ***
١ في ج: بثلاثة إخوة. ٢ في أ: الأم. ٣ في أ: والمقاسمة.