← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1297 · ص123 · ج4
(ويجتنبان) أي: للمحرم والمحرمة وجوباً (الرفث)، وقد تقدم تفسيره بالجماع، (والُفسوق) وهو: السباب. وقيل: المعاصي. (والجدال) وهو: المراء. روي ذلك عن جماعة منهم ابن عمر وعطاء وإبراهيم. قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه. قال الموفق: المحرم ممنوع من ذلك كله. وقال في " الفصول ": يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني. [وفي " المستوعب ": يحرم عليه الفسوق وهو: السباب، والجدال وهو: المماراة فيما لا يعني] ١ . وفي " الرعاية ": يكره له كل جدال ومراء فيما لا يعنيه، وكل سباب. وقيل: يحرم كما يحرم على المحل، بل أولى. انتهى. قال في " الفروع ": كذا قال. وفي " تفسير ابن الجوزي " وغيره عن أكثر المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: (فلارفث ولا فسوق ولاجدال فى الحج) [البقرة: ١٩٧]: لا تمارينَّ أحداً فيخرجه المراء إلى المماراة وفعل ما لا يليق في الحج. وعن جماعة: لا شك في الحج ولا مراء. فإنه قد عرف وقته. وفيه في قوله: (وجادلهم بالتى هى أحسن) [النحل: ١٢٥] قيل: بالقرآن والتوحيد. وقيل: غير فظ ولا غليظ. وقيل: أنه منسوخ بآية السيف. وهذا ضعيف. وفيه في ٢ قوله: (فلاينازعنك فى آلأمر) [الحج: ٦٧] أي: في الذبائح. . والمعنى: فلا تنازعهم، وهذا جائز في فعل لا يكون إلا من اثنين. فإذا
١ ساقط من أ. ٢ ساقط من أ.