← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1286 · ص122 · ج4
حتى نزلت هذه الاية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨]. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية، وقال: لك حج " ١ . إسناده جيد، ورواه الدارقطني وأحمد. وعنده: " أنا نكري فهل لنا من حج؟ "، وفيه: " تحلقون رووسكم "، وفيه: " فقال: أنتم حجاج ". (و) للمحرم والمحرمة أيضاً (نظر في مرآة لحاجة). والحاجة: (كإزالة شعربعين. وكُره) نظرهما في المرآة (لزينة) في الأصح. ذكره الخرقي وغيره. قال أحمد: لا باًس. ولا يصلح شعثاً ولا ينفض عنه غباراً. وقال: إذا كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها. روى أحمد من حديث أبى هريرة ومن حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: " إن الله سبحانه وتعا لى يباهي الملائكة بأهل عرفة: أنظروا إلى عبادي أتونى شعثاً غبراً " ٢ . قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا يكره. (وله) أي: للرجل المحرم ٣ (لُبس خاتم) من فضة وعقيق وغيرهما مما يباح؛ لما روى ٤ الدارقطني عن ابن عباس: " لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم " ٥ . وفي رواية: " رخص للمحرم الهميان والخاتم " ٦ .
١ أخرجه أبو داود فى " سننه " (١٧٣٣) ٢: ٤٢ ١ كتاب المناسك، باب الكري. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٤٣٤) ٢: ١٥٥. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٥٠) ٢: ٢٩٢ كتاب الحج، باب المواقيت. ٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (٧٠٨٩) ٢: ٢٢٤ ٣ ساقط من أ. ٤ في أ: في. ٥ أخرجه الدارقطني في " سننه " (٧١) ٢: ٢٣٣ كتاب الحج. ٦ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٦٨ كتاب الحج، باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم.