1286 · ص122 · ج4
حتى نزلت هذه الاية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨]. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية، وقال: لك حج " ١ . إسناده جيد، ورواه الدارقطني وأحمد.
وعنده: " أنا نكري فهل لنا من حج؟ "، وفيه: " تحلقون رووسكم "، وفيه: " فقال: أنتم حجاج ".
(و) للمحرم والمحرمة أيضاً (نظر في مرآة لحاجة). والحاجة: (كإزالة شعربعين.
وكُره) نظرهما في المرآة (لزينة) في الأصح. ذكره الخرقي وغيره.
قال أحمد: لا باًس. ولا يصلح شعثاً ولا ينفض عنه غباراً. وقال: إذا
كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها.
روى أحمد من حديث أبى هريرة ومن حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: " إن الله سبحانه وتعا لى يباهي الملائكة بأهل عرفة: أنظروا إلى عبادي أتونى شعثاً غبراً " ٢ . قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا يكره.
(وله) أي: للرجل المحرم ٣ (لُبس خاتم) من فضة وعقيق وغيرهما مما يباح؛ لما روى ٤ الدارقطني عن ابن عباس: " لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم " ٥ .
وفي رواية: " رخص للمحرم الهميان والخاتم " ٦ .
١ أخرجه أبو داود فى " سننه " (١٧٣٣) ٢: ٤٢ ١ كتاب المناسك، باب الكري.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٤٣٤) ٢: ١٥٥.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٥٠) ٢: ٢٩٢ كتاب الحج، باب المواقيت.
٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (٧٠٨٩) ٢: ٢٢٤
٣ ساقط من أ.
٤ في أ: في.
٥ أخرجه الدارقطني في " سننه " (٧١) ٢: ٢٣٣ كتاب الحج.
٦ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٦٨ كتاب الحج، باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم.