← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1279 · ص121 · ج7
(قريباً منه، أو) وجد معه (حيوان مشدود بثيابه)، أو وجد اللقيط مشدوداً على دابة أو في سرير أو صندوق: (فله). قال في " الإنصاف ": وقال في " المغني " و" الكافي " و" الشرح " وابن رزين في " شرحه " وغيرهم: وكذا لو كان مجعولاً في دار أو خيمة تكون له. وظاهر كلام المجد وجماعة: خلافه. انتهى. ووجه كون ما وجد معه له: أن الطفل يملك ملكاً صحيحاً، ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة؛ كالبالغ. فيحكم بثبوت ملكه على ما معه لثبوت يده عليه. وفي بعض صور ما تقدم خلاف. فمن ذلك: المال المدفون تحته، وقد علم من المتن: أن المذهب: أنه إذا كان الدفن طريا كان له، وإلا فلا، اعتماداً على القرينة. قال في " الإنصاف " عن هذا التفصيل: وهو المذهب في " التصحيح "، وقطع به ابن عقيل وصاحب " الخلاصة " و" المحرر " و" الوجيز " و" المنور " و" تذكرة ابن عبدوس ". قلت: وهو الصواب. والوجه الثانى: لا يكون له. قدمه في " الهداية " و" المستوعب " و" الكافي " و" التلخيص " و" النظم " و" شرح ابن رزين ". وهو المذهب على المصطلح في الخطبة. وحكى في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفائق " وجهاً: أنه له ولو لم يكن الدفن طرياً. وهو ظاهر كلام المصنف هنا- يعني: في " المقنع "- وهو بعيد جداً، ولم يذكره في " المغني " و" الفروع " و" شرح الحارثي ". انتهى. ومن ذلك المال المطروح قريباً منه، وقد علمت من المتن: أن المذهب أنه له؛ لأن الظاهر أنه تُرك له فهو بمنزلة ما هو تحته.