← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1277 · ص121 · ج5
وقيل: ليس له أخذ شيء من المبيع إلا بإحضارجميع الثمن. وقيل: له أخذ ما يقابل ما يحضره من الثمن مطلقاً. (ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة) ولو معيناً زمن خيار شرط. (ولا) يملك (أحدهما قبض) ثمن (معين زمن خيار شرط بغير إذن صريح) في القبض (ممن الخيار له)؛ لأن مَن له الخيار لم ينقطع علقه عن المبيع. فلم يجب عليه ١ تسليم ٢ المبيع ولا الثمن.
١ في ب: فلم يجبر على. ٢ في أ: تسليمه.