← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
405 · ص480
بالمصافحة وَلَا بَأْس بِأَن تُسَافِر الْأمة وَأم الْوَلَد بِغَيْر محرم بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) لَا بَأْس بِبيع السرقين وَيكرهُ بيع الْعذرَة رجل علم جَارِيَة أَنَّهَا لرجل فَرَأى آخر يَبِيعهَا فَقَالَ صَاحبهَا وكلني بِبَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَسعهُ أَن يبتاعها ويطأها مُسلم بَاعَ خمرًا وَأخذ ثمنا وَعَلِيهِ دين فَإِنَّهُ يكره لصَاحب الدّين أَن يَأْخُذ مِنْهُ ذَلِك وَإِن ــ النّظر للْأَجْنَبِيّ إِلَى بطن الْأمة الْبَالِغَة وظهرها وَإِنَّمَا يُبَاح النّظر إِلَى مَوَاضِع الزِّينَة الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة لَا غير قَوْله وَيكرهُ أَن يقبل الخ ذكر الطَّحَاوِيّ أَن هَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لابأس بالتقبيل والمعانقة لِأَنَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَام) عانق جعفرا حِين قدم من الْحَبَشَة بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع قَوْله بيع السرقين لِأَنَّهُ منتفع بِهِ فَيجوز بَيْعه كَالثَّوْبِ النَّجس لِأَن النَّاس يلقونه فِي الْأَرَاضِي لاستكثار الرّيع وَمَا كَانَ مُنْتَفعا بِهِ كَانَ مَالا فَيجوز بَيْعه بِخِلَاف الْعذرَة الْخَالِصَة لِأَن النَّاس لَا يَنْتَفِعُونَ بهَا وَلَا يحرزونها وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بالمخلوط بِالتُّرَابِ وَذَلِكَ مَال عندنَا يجوز بَيْعه ونجاسة الْعين تمنع الْأكل لَكِن لَا تمنع الِانْتِفَاع قَوْله فَإِنَّهُ يَسعهُ الخ لِأَن قَول الْوَاحِد فِي الْمُعَامَلَات مَقْبُول عدلا كَانَ أَو كَافِرًا حرا كَانَ أَو عبدا قَوْله فَإِنَّهُ يكره لِأَن البيع بَاطِل فَيبقى ملكا للْمُشْتَرِي قَوْله فَلَا بَأْس بِهِ لِأَنَّهُ صَحَّ البيع فَكَانَ ملكا للْبَائِع
→ prev 405 / 459 next ←