← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
256 · ص322
كتاب الْبيُوع بَاب السّلم مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل أسلم إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم فِي كرحنطة فَقَالَ الْمُسلم إِلَيْهِ شرطت لَك ردياً وَقَالَ رب السّلم بل لم تشْتَرط شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْمُسلم اليه وَإِن قَالَ ــ بَاب السّلم قَوْله فَالْقَوْل قَول رب السّلم الأَصْل فِيهِ أَنَّهُمَا إِذا اخْتلفَا فى الصِّحَّة وَالْفساد فَإِن خرج كَلَام أَحدهمَا مخرج التعنت والعناد كَانَ بَاطِلا وَكَانَ القَوْل قَول من يَدعِي الصِّحَّة لِأَن قَول المتعنت مَرْدُود فَبَقيَ قَول صَاحبه بِلَا معَارض وَإِن خرج مخرج الْخُصُومَة قَالَ أَبُو حنيفَة القَوْل قَول من يَدعِي الصِّحَّة أَيْضا إِذا اتفقَا على عقد وَاحِد وَإِن كَانَ خَصمه هُوَ الْمُنكر وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد القَوْل قَول الْمُنكر وَإِن أنكر الْخُصُومَة بَيَانه أَنه إِذا ادّعى رب السّلم الْأَجَل وَأنكر الْمُسلم إِلَيْهِ فَالْقَوْل قَول رب السّلم بِالْإِجْمَاع لِأَن كَلَام الْمُسلم إِلَيْهِ خرج مخرج التعنت لِأَنَّهُ يُنكر مَا يَنْفَعهُ فَتعين الْفَاسِد غَرضا لَهُ فَصَارَ بَاطِلا وَإِن ادّعى الْمُسلم إِلَيْهِ الْأَجَل وَأنكر رب السّلم فَعِنْدَ أبي حنيفَة القَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا قَول رب السّلم وَإِن ادّعى الْمُسلم إِلَيْهِ شَرط الردى وانكر رب السّلم الشَّرْط اصلا
→ prev 256 / 459 next ←